الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
155
تحرير المجلة ( ط . ج )
( 211 ) يعتبر في الموقوف أيضا أن يكون ممّا يبقى بعنوانه زمانا يعتدّ به . فلا يصحّ وقف مثل : الورد والريحان وأمثالها ممّا لا تبقى إلّا زمنا قليلا . ( 212 ) يعتبر فيه أيضا : أن لا يكون ممّا يحرم اقتناؤه ويجب إتلافه ، كالأصنام وآلات القمار واللهو . و : أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة . فلا يجوز وقف الدار أو الدكّان لبيع الخمر أو آلات القمار فيه ، والدابّة لحمل الخمر والخنزير عليها . ( 213 ) يصحّ وقف الدراهم والدنانير إذا أمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها ، ولكن لا يصحّ - بعد وقفها - الشراء بها ولا إقراضها ولا رهنها ؛ لأنّ الوقف لا يصلح للنقل والانتقال . نعم ، يصحّ إعارتها وإجارتها ونحو ذلك ممّا لا يوجب نقل عينها . ( 214 ) يصحّ وقف ما لا منفعة فيه فعلا ولكنّه مستعدّ لها ، كالفسيل المغروس ونحوه . نعم ، لا يصحّ وقف الخضروات ونحوها ممّا لا ينتفع به إلّا بجذاذه . ( 215 ) يشترط في العين الموقوفة : أن لا تكون متعلّقة حقّ للغير . فلا يصحّ وقف العين المرهونة ، ولا أمّ الولد ، ولا المكاتب . ويجوز وقف المدبّر ، ويكون رجوعا .